تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٢٣] (في المعتمر أو الحاج يقع على امرأته) (١)

١٥٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أنس بن سعد أن رجلًا استفتى سعيد بن جبير قال: حججت وامرأتي فوقعت بها قبل أن أقصر، فقال سعيد: أهرق دمًا.

١٥٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن الحاكم عن مقسم أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في امرأة وقع عليها زوجها وقد قصرت المرأة ولم يقصر الرجل؛ قال: عليه دم] (١) (٢).

[٣٢٤] في الميت يحج عنه

١٥٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: إن أختي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: "أرأيت لو كان عليها دين فقضيته، واللَّه أحق بالوفاء والقضاء" (١).

١٥٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن رجل يقال له يوسف عن ابن الزبير قال: أتى النبي -ﷺ- رجل فقال: يا رسول

⦗٤٢١⦘

اللَّه إن (أبي) (١) مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: " (أنت) (٢) أكبر (ولده؟) (٣) " قال: نعم، قال: "فحج عن (أبيك) (٤) أرأيت لو كان على (أبيك) (٥) دين فقضيته؟ " (٦).

(١) سقط من: [جـ].

(١) سقط الباب بأخباره من: [أ، ن].

(٢) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.

(١) صحيح، أخرجه البخاري (٦٦٩٩)، وأحمد (٣٢٢٤)، وبنحوه مسلم (١٣٣٤).

(١) كذا في: [ب، ز]، وفي بقية النسخ (إن ابني)، وفي [ن]: (إني ابني)، وسيأتي الحديث في الباب (٣٨٠)، وانظر: مصادر التخريج.

(٢) كذا في: [ب، ز]، وفي بقية النسح: (أنت).

(٣) كذا في: [ب، ز]، وفي بقية النسح: (ابنك).

(٤) كذا في: [ب، ز]، وفي بقية النسخ: (ولدك).

(٥) كذا في: [ب، ز]: وفي بقية النسخ: (ابنك).

(٦) مجهول؛ لجهالة يوسف، أخرجه أحمد (١٦١٢٥)، والنسائي ٥/ ١٢٠، والدارمي ٢/ ٤١، وأبو يعلى ٦٨١٢، والطبراني ١٣/ (٢٦٣)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٥٤٤)، والبيهقي ٤/ ٣٢٩، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٣٩٠، والضياء في المختارة (٣١٨).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ٤٢٠