[٢٤٠] في القفازين للمحرمة
١٤٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي: أنه كان يكره أن (تتلثم) (١) (المحرمة) (٢) (تلثمًا) (٣)، ولا بأس أن (تسدله) (٤) على وجهها (ويكره القفازين) (٥) (٦).
١٤٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين.
١٤٨١٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين] (١).
١٤٨١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن يزيد (عن) (١) مجاهد قال: تلبس ما شاءت إلا البرقع.
١٤٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن (الحسن وعطاء قالا) (١): تلبس القفازين والسراويل (و) (٢) لا تبرقع
⦗٢٨٤⦘
(ولا تلثم) (٣)، وتلبس ما شاءت من الثياب، إلا ثوبًا ينفض عليها ورسًا أو (زعفرانًا) (٤).
(١) في [أ، ب]: (يلثم)، وفي [ص]: (تلثم)، وفي [ن]: (يلثم).
(٢) في [أ، ب، ص، ن]: (المحرم).
(٣) في [ص]: (تلثمًا).
(٤) في [ص]: (تستدله).
(٥) سقط من: [ص].
(٦) منقطع، أبو جعفر لا يروي عن علي.
(١) سقط الخبر من: [جـ، ص].
(١) في [ب، ن]: (بن).
(١) في [أ، ب، ز]: (الحسن وعطاء قالا)، وفي [ص]: (الحسن قال لا)، وفي [جـ]: (الحسن قالا)، وفي [ن، ف]: (الحسن وعطاء قال).
(٢) سقط من: [ص].
(٣) في [ن، ب]: (وتلثم)، وفي [ح]: (ولا تلتم).
(٤) في [ص]: (زعفران).