١٦١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد الكريم عن عطاء وسعيد بن جبير في (رجل) (١) تمتع فلم يذبح ولم يصم (قال: فقالا) (٢): وجب (٣) عليه الدم.
[٤٤١] من قال: إذا اعتمر في غير أشهر الحج؟
١٦١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب (الثقفي عن حبيب) (١) قال: سئل (٢) عطاء عن العمرة في (غير) (٣) أشهر الحج، (فيها هدي واجب؟) (٤) قال: ليس فيها هدي واجب (٥)، وقد كانوا يهدون، وقد أهدى النبي -ﷺ- حين صده المشركون فهل كان أحرم بالعمرة؟ قال: نعم، وصالحهم أن يأتيهم في العام المقبل (٦).
١٦١٧٨ - وقد رأيت معاوية ينحر جزورًا في العمرة في غير أشهر الحج (١).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (رجل)، وفي [هـ]: (الرجل).
(٢) في [ط]: (قال: فقال لا) وفي [جـ]: (فقالا)، وفي [هـ]: (فقال).
(٣) في [هـ]: (وجب).
(١) سقط من: [س، ط، هـ].
(٢) في [س، ط، هـ]: زيادة (عن).
(٣) سطقت من: [ط].
(٤) سقط من: [جـ، ز].
(٥) في [جـ]: زيادة (فيها هدي واجب).
(٦) مرسل؛ عطاء ليس من الصحابة.
(١) صحيح.