تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد الكريم عن عطاء وسعيد بن جبير في (رجل) (١) تمتع فلم يذبح ولم يصم (قال: فقالا) (٢): وجب (٣) عليه الدم.

[٤٤١] من قال: إذا اعتمر في غير أشهر الحج؟

١٦١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب (الثقفي عن حبيب) (١) قال: سئل (٢) عطاء عن العمرة في (غير) (٣) أشهر الحج، (فيها هدي واجب؟) (٤) قال: ليس فيها هدي واجب (٥)، وقد كانوا يهدون، وقد أهدى النبي -ﷺ- حين صده المشركون فهل كان أحرم بالعمرة؟ قال: نعم، وصالحهم أن يأتيهم في العام المقبل (٦).

١٦١٧٨ - وقد رأيت معاوية ينحر جزورًا في العمرة في غير أشهر الحج (١).

(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (رجل)، وفي [هـ]: (الرجل).

(٢) في [ط]: (قال: فقال لا) وفي [جـ]: (فقالا)، وفي [هـ]: (فقال).

(٣) في [هـ]: (وجب).

(١) سقط من: [س، ط، هـ].

(٢) في [س، ط، هـ]: زيادة (عن).

(٣) سطقت من: [ط].

(٤) سقط من: [جـ، ز].

(٥) في [جـ]: زيادة (فيها هدي واجب).

(٦) مرسل؛ عطاء ليس من الصحابة.

(١) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٥٤