١٥٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابن (أبي) (١) مليكة عن عروة أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما (مهلان) (٢) بالحج فلا يحل منهما حرامًا (٣) إلى يوم النحر (٤).
١٥٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: من أحرم بالحج والعمرة جميعًا كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يقضي حجته ويحل منهما جميعًا (١).
[٣٨٣] ما يقال عشية عرفة وما يستحب في الدعاء
١٥٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن هلال عن أبي شعبة قال: كانت بجنب ابن عمر بعرفة وإن ركبتي لتمس ركبته أو فخذي يمس فخذه فما سمعته يزيد على هؤلاء الكلمات: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حتى أفاض من عرفة إلى جمع (١).
(١) سقط من: [ن].
(٢) في [أ، ن]: (مهلين).
(٣) كذا في النسخ بالنصب.
(٤) منقطع؛ عروة لا يروي عن أبي بكر وعمر.
(١) صحيح.
(١) مجهول؛ لجهالة أبي شعبة.