[٤٥٦] في المشير إلى الصيد من قال: عليه الجزاء؟
١٦٢٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة (عن هشام) (١) عن الحسن و(عطاء) (٢) في (محرم) (٣) أشار إلى صيد فأصابه محرم، قالا: عليه الجزاء.
١٦٢٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن سالم عن سعيد بن جبير في المشير (والدال) (١) والقاتل على كل إنسان منهم جزاء.
١٦٢٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: أتى رجل ابن عباس فقال: إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد؟ قال: ضمنت (١).
١٦٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث قال: قال رجل لطاوس: إني أشرت إلى حلال (بصيد) (١) وأنا محرم، قال: ضمنت.
١٦٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: لا يشير المحرم إلى (الصيد) (٢) ولا يدل عليه (٣).
١٦٢٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن طاوس مثله.
(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) في [هـ]: (العطاء).
(٣) في [س، هـ]: (المحرم).
(١) سقط من: [هـ].
(١) ضعيف؛ ليث ضعيف.
(١) في [ب، جـ، ط]: (يصيد)، وفي [س، هـ]: (صيد).
(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [هـ]: (صيد).
(٣) صحيح.