تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٥٦] في المشير إلى الصيد من قال: عليه الجزاء؟

١٦٢٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة (عن هشام) (١) عن الحسن و(عطاء) (٢) في (محرم) (٣) أشار إلى صيد فأصابه محرم، قالا: عليه الجزاء.

١٦٢٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن سالم عن سعيد بن جبير في المشير (والدال) (١) والقاتل على كل إنسان منهم جزاء.

١٦٢٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: أتى رجل ابن عباس فقال: إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد؟ قال: ضمنت (١).

١٦٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث قال: قال رجل لطاوس: إني أشرت إلى حلال (بصيد) (١) وأنا محرم، قال: ضمنت.

١٦٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: لا يشير المحرم إلى (الصيد) (٢) ولا يدل عليه (٣).

١٦٢٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن طاوس مثله.

(١) سقط من: [س، هـ].

(٢) في [هـ]: (العطاء).

(٣) في [س، هـ]: (المحرم).

(١) سقط من: [هـ].

(١) ضعيف؛ ليث ضعيف.

(١) في [ب، جـ، ط]: (يصيد)، وفي [س، هـ]: (صيد).

(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).

(٢) في [هـ]: (صيد).

(٣) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٦٦