١٤١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم قال: (لا) (١) يعطى (مسك) (٢) الهدي (الجزار) (٣)، (وإن) (٤) وجدت به شاة (فاشتر به شاة) (٥) فاذبحها.
١٤١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال: لا بأس أن يعطى (مسك) (١) الهدى الجزار.
١٤١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير قال: لا بأس أن يعطى الجزار جلدها.
١٤١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن سيف قال: بلغني عن مجاهد قال: لا يعطى الجزار منها شيئًا.
[١٤١] من قال: ليكن آخر عهد الرجل بالبيت
١٤١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم عن طاوس قال بعض أصحابنا: هو عن ابن عباس قال: كان الناس (ينصرفون) (١)
⦗١١٦⦘
كل وجه فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" (٢).
(١) سقط من: [جـ، ز، ص].
(٢) في [جـ، ص]: (مثل)، وفي [أ، ن]: (من)، والمسك الجلد.
(٣) في [ص]: (الجزاز).
(٤) في [جـ، ز، ص]: (فإن).
(٥) سقط من: [ص]، وفي [ز]: (فاشتر به شاة)، وفي [أ، ب، جـ]: (فاشتري به شاة).
(١) في [جـ، ص]: (مثل).
(١) في [ص]: (يصرفون).
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (١٣٢٧)، وأحمد (١٩٣٦)، وأصله عند البخاري (١٧٥٥).