تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم قال: (لا) (١) يعطى (مسك) (٢) الهدي (الجزار) (٣)، (وإن) (٤) وجدت به شاة (فاشتر به شاة) (٥) فاذبحها.

١٤١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال: لا بأس أن يعطى (مسك) (١) الهدى الجزار.

١٤١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير قال: لا بأس أن يعطى الجزار جلدها.

١٤١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن سيف قال: بلغني عن مجاهد قال: لا يعطى الجزار منها شيئًا.

[١٤١] من قال: ليكن آخر عهد الرجل بالبيت

١٤١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم عن طاوس قال بعض أصحابنا: هو عن ابن عباس قال: كان الناس (ينصرفون) (١)

⦗١١٦⦘

كل وجه فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" (٢).

(١) سقط من: [جـ، ز، ص].

(٢) في [جـ، ص]: (مثل)، وفي [أ، ن]: (من)، والمسك الجلد.

(٣) في [ص]: (الجزاز).

(٤) في [جـ، ز، ص]: (فإن).

(٥) سقط من: [ص]، وفي [ز]: (فاشتر به شاة)، وفي [أ، ب، جـ]: (فاشتري به شاة).

(١) في [جـ، ص]: (مثل).

(١) في [ص]: (يصرفون).

(٢) صحيح، أخرجه مسلم (١٣٢٧)، وأحمد (١٩٣٦)، وأصله عند البخاري (١٧٥٥).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ١١٥