١٥٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يدهن عند الإحرام من (الدبة) (١)، يعني بالزيت (٢).
١٥٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي (ﷺ) (١) كان يدهن بالزيت عند الإحرام، غير (المقتت) (٢) يعني (المطيب) (٣) (٤).
[٣٤١] ما يقتل المحرم
١٥٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع (١) عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرام: الفأرة والعقرب والغراب (والحدأة) (٢) والكلب العقور" (٣).
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ن]: (الدية)، وفي [ص]: (الدربة).
(٢) ضعيف؛ لحال الحارث.
(١) في [أ، ن]: (عليه السلام).
(٢) في [ن]: (الممب)، والمقتت المطيب.
(٣) في [أ، ب، ز، ن]: (الطيب)، وفي [س]: (المصيب).
(٤) ضعيف؛ لحال فرقد، أخرجه أحمد (٤٧٨٣)، والترمذي (٩٦٢)، وابن ماجة (٣٠٨٣)، وابن خزيمة (٢٦٥٢)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٤٩، والأصبهاني في أخلاق النبي -ﷺ- ١٠٧/ (٥٣٨)، والبيهقي ٥/ ٥٨، وابن الجوزي في التحقيق (١٢٦٥).
(١) في [أ، ن] زيادة (عن ابن جبير).
(٢) في [جـ، ز]: (الحدا)، وكذا في [أ].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٨٢٦)، ومسلم (١١٩٩).