[٢٧] في المحرم يلبس المورد
١٣٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نمير عن حجاج عن (حسين) (١) عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- رخص في (الثوب) (٢) المصبوغ للمحرم ما لم يكن له (نفض) (٣) ولا ردع (٤).
١٣٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) شريك عن أبي إسحاق عن أبي جعفر (٢)
⦗٤٥٧⦘
قال: أحرم عقيل بن أبي طالب في ثوبين (ورديين) (٣)، فرآه عمر، فقال (له) (٤) هذا؟ فقال له (عليٌ) (٥): إن أحدًا لا يعلمنا بالسنة (٦).
(١) في [أ، ب، جـ، ص، ز، ن]: (حسين)، وفي [ف]: (خصيف).
(٢) في [ص]: (الثواب).
(٣) في [جـ، ز، ص]: (نقض)، وفي [أ، ب، ن]: (لعص).
(٤) ضعيف منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وحسين هو ابن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس ضعيف، أخرجه حمد (٣٤١٨) وأبو يعلى (٢٥٧٩) والبزار (١٠٨٧/ كشف) وبنحوه أخرجه البخاري (١٥٤٥).
(١) في [جـ]: (نا).
(٢) هكذا في النسخ، ويظهر لي أن فيها سقطًا هو: (قال: أبصر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على عبد اللَّه بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم فقال: ما هذه الثياب؟ فقال علي -رضي الله عنه-: ما أخال أن أحدًا يعلمنا السنة، فسكت عمر .. حدثنا عيسى بن يونس نا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي أسحاق السبيعي عن الشعبي)، وانظر: شرح العمدة لابن تيمية ٢/ ٩٨، والأحكام لابن حزم ٤/ ٥٧١، والمحلى ٧/ ٢٦٠، والاستذكار ٤/ ٢١، والأم للشافعي ٢/ ١٦١ و٨/ ٤٨٨، والمطالب العالية ٦/ ٣٧٥ (١١٨٨)، ومسند الشافعي ١/ ١١٨، والفروع ٣/ ٣٣٠، والحاوي الكبير ٤/ ١١١، والتاج والإكليل ٣/ ١٤٧، ومعرفة السنن للبيهقي ٤/ ٢٠٥، وسنن البيهقي ٥/ ٥٩، وذخيرة الحفاظ ٣/ ١٣٦١، وأطراف الغرائب للمقدسي ١/ ٢٢٥.
(٣) في [أ، ب، ص، ن]: (وردائين).
(٤) سقط من: [أ، ب، ن].
(٥) سقط من: [أ، ب، ن].
(٦) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك ذلك، وكذلك الشعبي.