١٣١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عباد بن (عوام) (١) عن أبي حنيفة عن (حماد) (٢) عن إبراهيم في المحرم (يبط) (٣) الجرح ويعصر القرحة و(يقص) (٤) الظفر إذا انكسر و(يجبر) (٥) الكسر.
١٣١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن يقطع المحرم الجلدة.
[١٣] في المحرم يستاك
١٣١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس بالسواك للمحرم (٢).
١٣١٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قال: كانوا يستحبون السواك للمحرم.
١٣٢٠٠ - [حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء
⦗٤٣٢⦘
(قالا) (١): لا بأس بالسواك للمحرم] (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، ص، ز]: (العوام).
(٢) في [ن]: (عماد).
(٣) في [جـ، ص]: (نبط)، وفي [ن]: (ينبط).
(٤) في [ن]: (ويعض).
(٥) سقط من: [ص]، وفي [ب]: (محو)، وفي [أ]: (نحو الكسر)، وفي [ن]: (يمحو)، وفي [ف]: (نحو).
(١) في [جـ]: (نا).
(٢) صحيح.
(١) في [ن]: (قال).
(٢) سقط الخبر من: [جـ، ص].