١٥٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن [عطاء قال: لا بأس بالتنور في العشر.
١٥٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة] (١) عن عمرو أن جابر بن زيد (اطلى) (٢) في العشر.
١٥٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن عطاء قال: لا بأس بالتنور في (العشر) (١).
١٥٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أنه كان يستحب توفير الشعر عند الإحرام.
[٣٣٤] في المحرم يبدل ثيابه
١٥٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن (سعيد) (١) بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس قال: غير رسول اللَّه -ﷺ- بالتنعيم وهو محرم (٢).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ص، ز].
(٢) في [ن]: (طلا).
(١) في [ن]: (الشعر).
(١) في [ن]: (سيد).
(٢) مرسل ضعيف؛ سعيد بن يوسف ضعيف؛ وعكرمة تابعي، وانظر: مراسيل أبي داود (١٥٧)، ومعجم الطبراني (١١٥١٠).