١٥٤١٥ - وقال الآخر: نصف مد خير من قطاة.
١٥٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن عبد اللَّه بن (مؤمل) (١) عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر وابن عباس في محرم قتل قطاة فقالا: (ثلثا مد وثلثا) (٢) مد (أجزأ) (٣) (في بطن مسكين) (٤) من قطاة (٥).
١٥٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو) (١) معاوية عن صالح (الفزاري) (٢) عن عكرمة بن خالد سئل عن محرم قتل قطاة قال: يتصدق بمد.
[٣٣٣] من كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج
١٥٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: إذا دخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره (١).
١٥٤١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن (١) المسيب أنه قال: من كان يريد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا إذا أهل ذو الحجة.
(١) في [أ، ن]: (مريد).
(٢) في [ن]: (ثلاثة مد وثلاثة).
(٣) في [أ]: (آخر)، وفي [ن]: (خير).
(٤) سقط من: [ن].
(٥) ضعيف؛ لحال عبد اللَّه بن مؤمل.
(١) سقط من: [أ، ن].
(٢) في [ز]: (الفزاوي).
(١) حسن؛ الحارث صدوق.
(١) في [ن]: زيادة (بن سعيد).