١٥١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أي؛ عن الحكم وحماد عن إبراهيم.
١٥١٣٩ - قال: (و) (١) سألت عطاء (فقالا) (٢): لا بأس أن يذبح المحرم ما ليس (بصيد) (٣).
١٥١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: سألته عن ذبيحة المحرم فلم ير (بها) (١) بأسًا.
١٥١٤١ - قال: وكان الحكم لا يرى بها بأسًا.
١٥١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: ذبيحة المحرم ميتة.
١٥١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث عن عطاء قال: ذبيحة المحرم كالميتة لا تؤكل.
[٢٨٢] في المستحاضة تطوف بالبيت
١٥١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن (أبي) (١) ليلى عن عبد الكريم عن أبي ماعز قال: جاءت امرأة إلى النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه إني
⦗٣٥٧⦘
استحضت، قال: "دعي الصلاة أيامك التي هي أيامك، (ثم) (٢) اغتسلي واحشي كُرْسُفًا وطوفي بالبيت وصلي" (٣).
(١) سقط من: [ص]، والقائل هو أشعث.
(٢) في [أ، ن]: (فقال).
(٣) في [ص، ز]: (صيد).
(١) في [جـ، ص]: (به).
(١) سقط من: [ص].
(٢) سقط من: [ف].
(٣) مجهول منكر، أبو ماعز مجهول، ورواه أبو الزبير عن أبي ماعز من قول ابن عمر كما في موطأ مالك ١/ ٣٧١: ٨٢٧، ومصنف عبد الرزاق ١/ ٣١١: ٧٩٥، وسنن البيهقي ٥/ ٨٨، ومسند ابن الجعد ١/ ٣١٣، والكنى للدولابي ٣/ ٩٨١، وأخبار مكة للفاكهي ١/ ٣٣٦: ٦٨٧، والاستذكار لابن عبد البر ٤/ ٢١٥.