تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أي؛ عن الحكم وحماد عن إبراهيم.

١٥١٣٩ - قال: (و) (١) سألت عطاء (فقالا) (٢): لا بأس أن يذبح المحرم ما ليس (بصيد) (٣).

١٥١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: سألته عن ذبيحة المحرم فلم ير (بها) (١) بأسًا.

١٥١٤١ - قال: وكان الحكم لا يرى بها بأسًا.

١٥١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: ذبيحة المحرم ميتة.

١٥١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث عن عطاء قال: ذبيحة المحرم كالميتة لا تؤكل.

[٢٨٢] في المستحاضة تطوف بالبيت

١٥١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن (أبي) (١) ليلى عن عبد الكريم عن أبي ماعز قال: جاءت امرأة إلى النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه إني

⦗٣٥٧⦘

استحضت، قال: "دعي الصلاة أيامك التي هي أيامك، (ثم) (٢) اغتسلي واحشي كُرْسُفًا وطوفي بالبيت وصلي" (٣).

(١) سقط من: [ص]، والقائل هو أشعث.

(٢) في [أ، ن]: (فقال).

(٣) في [ص، ز]: (صيد).

(١) في [جـ، ص]: (به).

(١) سقط من: [ص].

(٢) سقط من: [ف].

(٣) مجهول منكر، أبو ماعز مجهول، ورواه أبو الزبير عن أبي ماعز من قول ابن عمر كما في موطأ مالك ١/ ٣٧١: ٨٢٧، ومصنف عبد الرزاق ١/ ٣١١: ٧٩٥، وسنن البيهقي ٥/ ٨٨، ومسند ابن الجعد ١/ ٣١٣، والكنى للدولابي ٣/ ٩٨١، وأخبار مكة للفاكهي ١/ ٣٣٦: ٦٨٧، والاستذكار لابن عبد البر ٤/ ٢١٥.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ٣٥٦