تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٧٤] في المحصر من كان يقول: إذا ذبح هديه حل

١٤٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال: من أحصر (بالحرب) (١) نحر من حيث حبس وحل من النساء ومن كل شيء كما صنع رسول اللَّه -ﷺ- (٢).

١٤٣٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في المحصر قال: يبعث (بهديه) (١) فإذا ذبح حل.

١٤٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال: (سألني) (١) سعيد بن جبير (عن هذا) (٢) فأخبرته، فقال بيده: هكذا قال ابن عباس (٣).

١٤٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن هشام ابن عروة عن أبيه (في المحصر) (١) (قال) (٢): إذا رجع لا يحل منه إلا رأسه.

١٤٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن عطاء قال: قد حل من كل شيء هو بمنزلة الحلال.

(١) في [ب]: (بحرب).

(٢) مرسل.

(١) في [أ]: (هديه)، وفي [ب]: (الهدية).

(١) في [جـ]: (سألته).

(٢) سقط من: [أ، ب، ن].

(٣) صحيح.

(١) في [جـ]: زيادة (في المحصر)، وفي [أ، ب]: (قال في المحصر).

(٢) سقط من: [جـ، ص، ز].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ١٨٣