١٣٥٨٧ - (وعن) (١) الحكم بن (عتيبة) (٢) عن إبراهيم أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يأكل (المحرم) (٣) الملح الذي فيه الزعفران (٤).
١٣٥٨٨ - [حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس عن (هشام) (١) عن الحسن قال: لا بأس بالملح الأصفر للمحرم] (٢).
١٣٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا (حفص) (١) عن ليث عن عطاء وطاوس أنهما كانا يكرهان الملح الأصفر للمحرم.
١٣٥٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن حسن بن صالح قال: سألت جعفرًا عن الملح (الأصفر) (١) للمحرم، فكرهه.
[٦٤] في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران (في قال: لا بأس أن يغسله ويحرم فيه) (١)
١٣٥٩١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا هشيم عن أبي بشر قال: كنت عند سعيد بن المسيب، فقال له رجل: إني أريد أن أحرم ومعي ثوب مصبوغ بالزعفران،
⦗٥٢٧⦘
فغسلته حتى ذهب لون الزعفران، فقال سعيد: معك ثوب غيره؟ قال: لا، (قال) (١): فأحرم فيه.
(١) في [أ، ب، ن، ص]: (عن).
(٢) في [أ، ن، ص]: (عيينة).
(٣) سقط من: [ز]: (المحرم).
(٤) سقط الخبر من: [أ، ب، ن].
(١) في [جـ، ز]: (بسام).
(٢) سقط الخبر من: [أ، ب، ن].
(١) سقط من: [ص].
(١) سقط من: [ن].
(١) سقط من: [ص].
(١) سقط من: [ن].