تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه (عن) (١) سعيد بن جبير كان يحرم في الطيلسان (المدبج) (٢).

١٥٣٠٦ - (وإن) (١) أبي كان يفعله.

١٥٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: يحرم في الطيلسان ولا (يزرره) (١) عليه.

١٥٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس أن يحرم فيه ولا (يزرره) (١) عليه.

[٣١١] من كان يكره كراء بيوت مكة وما جاء في ذلك

١٥٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "مَكّةُ حَرَمٌ حرمها اللَّهُ لا يحل بيع رِباعها ولا إجارة بُيوتها" (١).

(١) في [جـ، ص، ز]: (ن).

(٢) سقط من: [أ، ب، ن].

(١) في [جـ، ز]: (وإن).

(١) في [جـ، ص، ز]: (يزره).

(١) في [جـ، ص، ز]: (يزره).

(١) مرسل، أخرجه الطحاوي ٤/ ٤٩، وابن الجوزي في التحقيق (١٤٦٥)، والفاكهي (٢٠٥٣)، وأبو عبيد في الأموال ١/ ٨٣، ١٦١، والبلاذري في فتوح البلدان ١/ ٥٥.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ٣٩٣