[١٥٤] في المتعة من كان يراها (و) (١) يرخص فيها
١٤٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: تمتع رسول اللَّه -ﷺ- وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية (١).
١٤٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لو اعتمرت (ثم اعتمرت) (١) ثم حججت (لتمتعت) (٢) (٣).
١٤٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يعلى) (١) بن عبيد عن (عمر) (٢) بن ذر عن مجاهد قال: كان ابن عمر وابن عباس يقدمان متمتعين (٣).
١٤٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى (بن سعيد) (١) عن التيمي عن غنيم بن قيس قال: سألت سعدًا عن المتعة وعن الجمع بينهما؟ فقال: فعلنا هذا، وهذا كافر برب الكعبة أو كافر برب العرش يعني معاوية (٢).
(١) في [أ، ن]: (أو).
(١) ضعيف؛ لحال ليث، أخرجه الترمذي (٨٢٢)، وأحمد (٢٦٦٤)، والطحاوي ٢/ ١٤١، والطبراني (١٠٩٦٥)، وابن عساكر ٥٩/ ٢٠٣، وابن الجوزي في التحقيق (١٢٣٢)، وابن حزم في حجة الوداع ١/ ٣٥٤.
(١) سقط من: [ص].
(٢) في [جـ، ص]: (لتمتعت)، وفي [أ، ب، ز، ن]: (فتمتعت).
(٣) صحيح.
(١) في [ص]: (على).
(٢) في [أ، ب، ن]: (عمير).
(٣) صحيح.
(١) سقط من: [ص].
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (١٢٢٥)، وأحمد (١٥٦٨).