[٤٢٨] من كان يستحب عمرة المحرم (١)
١٦١١٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن ابن سيرين أنه كان يسحب عمرة المحرم] (١).
١٦١١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: قلت لسالم بن عبد اللَّه: عمرة (المحرم) (١) (أبت هي؟) (٢) قال: نعم.
١٦١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: قلت للقاسم: العمرة في المحرم، قال: كانوا يرونها تامة.
١٦١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن أيوب قال: سألت سليمان بن يسار وسالم بن عبد اللَّه عن عمرة المحرم، فقالا: تامة (تقضي) (١).
١٦١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي قال: سئل طاوس عن عمرة المحرم فقال: لا ورب هذه ما أدري ما هي (١).
(١) أي العمرة التي يأتي بها الآفاقي من أدنى الحل في شهر محرم، وقد قال بعض التابعين: بأنها لا تجزئ عن العمرة الواجبة.
(١) تكرر الخبر في: [ط].
(١) في [هـ]: (للمحرم).
(٢) في [أ، ب]: (أنت هي)، وفي [جـ، ز]: (قال: انتهى).
(١) في [ط]: (بعضي)، وسقط من: [س، هـ].
(١) تقدم هذا الخبر على اللذين قبله في [س].