١٥٢٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء بن المسيب عن حماد قال: لا يختضب المحرم بالحناء ولا يتوضأ (بدستان) (١).
[٢٩٩] من كره أن (يهل) (١) بالحج في غير أشهر الحج؟
١٥٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث (عن حجاج) (١) عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: من السنة (أن لا) (٢) يهل بالحج إلا في أشهر الحج (٣).
١٥٢٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج (١).
١٥٢٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
١٥٢٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محمد) (١) بن فضيل عن خصيف قال: قدم
⦗٣٨٠⦘
رجل من أهل خراسان قد أحرم بالحج (في) (٢) غير أشهر الحج (فقال) (٣) له عطاء: اجعلها عمرة فإنه ليس لك حج فإن اللَّه يقول: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧].
(١) في [أ، ب]: (بدستسيان)، وفي ج، [ص]: (بدستبيان)، وفي [ز]: (بدسبسان).
(١) في [ص]: (يهلل).
(١) سقط من: [ف].
(٢) في ج، [ز]: (ألا).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه ابن خزيمة (٢٥٩٦)، والحاكم ١/ ٤٤٨، وأحمد بن منيع كما في المطالب (١١٦٠)، والإسماعيلي في معجم شيوخه ١/ ٤٣٠ (٨٩)، والدارقطني ٢/ ٢٣٤، والبيهقي ٤/ ٣٤٣، وابن حجر في مقدمة فتح الباري ١/ ٣٧.
(١) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
(١) في [ص]: زيادة (محمد).
(٢) سقط (في) من: [ز].
(٣) في [ز]: (قال).