١٥٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء (قالا) (١): لا بأس أن يحمل المحرم امرأته ما لم يلزق جلده (بجلدها) (٢).
[٢٧٥] في الرجل (يصيب) (١) الصيد فلا يجد له ندا من النعم
١٥٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: سأل مروان بن الحكم، ابن عباس ونحن بوادي الأزرق فقال: الصيد يصيده المحرم (١) لا يجد له (ندًا) (٢) من النعم فقال ابن عباس: ثمنه يهدى إلى مكة (٣).
١٥٠٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أصاب المحرم من الصيد ما لم يكن فيه هدي تصدق بثمنه.
١٥٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ما لم يبلغ هديًا فطعام يطعمه.
(١) في [أ، ب، ز]: (قال).
(٢) في [ف، ن]: (جلدها).
(١) في [ص]: (يصيد).
(١) في [جـ، ص]: زيادة (قال).
(٢) في [ص]: (بدًا).
(٣) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة.