١٣٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول: في الذي يكون في الطريق إن خشي أن لا يقدم إلا يوم عرفة صام في الطريق ثلاثة أيام.
[٤٣] في [(المتمتع) (١) إذا فاته الصوم] (٢)
١٣٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا (إسماعيل) (١) بن علية عن أيوب (عن عكرمة) (٢) عن ابن عباس قال: إذا لم يصم المتمتع فعليه الهدي (٣).
١٣٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص وابن علية (عن ليث) (١) عن عطاء (وطاووس) (٢) ومجاهد قالوا: إذا فاته الصوم فعليه الهدي.
١٣٤٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن أبي (زائدة) (١) عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلًا أتى عمر متمتعًا قد فاته الصوم في العشر، فقال: له (اذبح) (٢) (شاة) (٣)، قال: ليس عندي، قال: (سل) (٤) قومك، قال:
⦗٤٨٩⦘
ليس ها هنا أحد من قومي، قال: أعطه يَا معيقيب (ثمن) (٥) شاة (٦).
(١) في [ب]: (التمتع).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(١) سقط من: [جـ، ز].
(٢) سقط من: [أ، ب، ن].
(٣) صحيح.
(١) سقط من: [ز، ن، أ].
(٢) سقط من: [أ، ب، ن].
(١) في [ب]: (الزائدة)، وفي [ن]: (الزائد).
(٢) في [ص]: (اذنع).
(٣) في [ص]: (شات).
(٤) في [أ، ب]: (فسل)، وفي [س، ن]: (فاسأل).
(٥) في [جـ، ص، ن]: (عن).
(٦) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.