١٣٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: (سألته) (١): الحلق للنساء أفضل أو التقصير؟ قال: (لا) (٢)، بل التقصير قصر أزواج النبي -ﷺ- (٣).
١٣٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: تأخذ المرأة من شعرها من قصيرة وطويلة.
[٣٦] فيما يتداوى المحرم وما ذكر فيه
١٣٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: يتداوى المحرم (بأي) (٢) دواء شاء (إلا) (٣) دواء فيه طيب (٤).
١٣٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو (الأحوص) (١) عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إذا (تشققت) (٢) (يدا) (٣) المحرم أو رجلاه
⦗٤٧٢⦘
(فليدهنهما) (٤) بالزيت أو بالسمن (٥).
(١) في [أ، ب، ن]: (سألت).
(٢) في [جـ، ص، ز]: زيادة (لا).
(٣) ضعيف مرسل؛ جابر ضعيف، وعامر لم يسمع من أزواج النبي -ﷺ-.
(١) في [جـ، ز]: (نا)، وفي [ص]: (أنا).
(٢) سقطت (بأي) من [ص].
(٣) في [ص]: (لا).
(٤) صحيح.
(١) في [أ]: (الأخوص).
(٢) في [أ، ب، جـ، ن]: (شققت)، وفي [ص]: (نشقت)، وانظر: فتح الباري ٣/ ٣٩٦، وعمدة القاري ٦/ ١٥٣.
(٣) في [ص]: (يد).
(٤) في [ص]: (غلبد عنها).
(٥) منقطع حكمًا؛ أبو إسحاق مدلس.