١٤٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب، وما (مسه) (١) الورس والزعفران من الثياب (٢).
١٤٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا (تنتقب) (١) (٢).
[٢٤١] في المحرم يغطي وجهه
١٤٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علقمة يحبس وجهه في ثوبه وهو محرم.
١٤٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: لا بأس إذا (آذتك) (١) الريح وأنت محرم أن ترفع ثوبك إلى وجهك، ولا بأس للمرأة إذا آذتها الريح أن (تسدل) (٢) ثوبها (على وجهها) (٣).
(١) في [أ، ن]: (مس).
(٢) حسن؛ ابن إسحاق صدوق صرح بالتحديث عند أبي داود (١٨٢٧) والحاكم ١/ ٤٨٦، وأصل الحديث أخرجه البخاري (٥٧٩٤) ومسلم (١١٧٧).
(١) في [ن]: (تنقب).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عائشة.
(١) في [أ، ن]: (أتتك)، وفي [ز]: (آذاك).
(٢) في [أ، ن، ب]: (تشدد).
(٣) سقط من: [أ، ب، ن].