تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب، وما (مسه) (١) الورس والزعفران من الثياب (٢).

١٤٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا (تنتقب) (١) (٢).

[٢٤١] في المحرم يغطي وجهه

١٤٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علقمة يحبس وجهه في ثوبه وهو محرم.

١٤٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: لا بأس إذا (آذتك) (١) الريح وأنت محرم أن ترفع ثوبك إلى وجهك، ولا بأس للمرأة إذا آذتها الريح أن (تسدل) (٢) ثوبها (على وجهها) (٣).

(١) في [أ، ن]: (مس).

(٢) حسن؛ ابن إسحاق صدوق صرح بالتحديث عند أبي داود (١٨٢٧) والحاكم ١/ ٤٨٦، وأصل الحديث أخرجه البخاري (٥٧٩٤) ومسلم (١١٧٧).

(١) في [ن]: (تنقب).

(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عائشة.

(١) في [أ، ن]: (أتتك)، وفي [ز]: (آذاك).

(٢) في [أ، ن، ب]: (تشدد).

(٣) سقط من: [أ، ب، ن].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ٢٨٥