١٥٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن (عيينة) (١) عن (عمرو) (٢) عن أبي الشعثاء: المحرم يقرد بعيره ويطليه بالقطران.
١٥٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة) (١) ويزيد بن هارون عن يحيى (ابن) (٢) سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس به (٣).
١٥٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال؛ حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق قال: نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: لا بأس أن يقرد المحرم بعيره (١).
[٤٠٣] ما قالوا فيه إذا قتله وهو محرم؟
١٥٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن حرملة قال: قتلت قرادًا أو حنطبًا وأنا محرم، فقال (١) سعيد: تصدق (تمرة) (٢)، (وقال) (٣): تمرة خير منها.
(١) في [س]: (عينه)، وفي [ط]: (عينية).
(٢) في [هـ]: (عمر).
(١) في [س]: (عينه)، وفي [ط]: (عينية).
(٢) في [ب]: (أن).
(٣) صحيح.
(١) صحيح.
(١) في [ز]: زيادة (لي)، وفي [هـ]: زيادة (ابن).
(٢) في [ط]: (مرة).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (وقال)، وفي [س، ط، هـ]: (قال).