١٣٦٤١ - وكان ابن عمر يفعله (١).
[٧٠] (في) (١) دخول البيت من رخص فيه
١٣٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن ابن جريج وحجاج وعبد الملك (عن) (١) عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: (يا) (٢) أيها الناس، إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء (٣).
١٣٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الحاج قال: إن شاء دخل الكعبة وإن شاء لم يدخلها، وقال: إن دخلها فحسن وإن لم يدخلها [فلا بأس وإن (دخلتها) (١)] (٢) (فتيامن) (٣) إلى (السارية) (٤) (الوسطى) (٥) فصل عندها.
١٣٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فضيل عن العلاء عن خيثمة أنه سئل عن دخول البيت، فقال: لا يضرك -واللَّه- (أن لا) (١) تدخله.
(١) صحيح.
(١) في [أ، ب]: (من)، وسقط من: [ن].
(١) في [ز]: (و).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) صحيح.
(١) في [أ، ب، ن]: (دخلها).
(٢) في [ص]: ورد (فلا بأس وإن يدخلها).
(٣) في [جـ، ص]: (فيتيامن)، وفي [أ، ب]: (فتيامن)، وفي [ن]: (فتنافس)، وفي [ز]: (مسامس و).
(٤) في [أ، ب]: (المتسارية).
(٥) في [أ]: (فبالوسطى).
(١) في [جـ، ص]: (ألا).