[٤١٥] من رخص في الأكل من هدي التطوع
١٦٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن عبيد اللَّه (بن) (١) عمر عن نافع قال: بعث معي عبد اللَّه ببدنة تطوعًا، فعطب في الطريق فنحرتها فتصدقت منها بطائفة ورجعت إليه ببعضها فأكل ولم يبدل (٢).
١٦٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: إذا ساق هديًا تطوعًا فعطب؟ قال: كل وأطعم وليس عليك البدل (٢).
١٦٠٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كل من التطوع والتمتع وهدي الإحصار و(النذر) (٢) إذا لم تسم.
١٦٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال: يؤكل من التطوع والتمتع.
(١) في [س، هـ]: (عن).
(٢) صحيح.
(١) في [هـ]: (نا).
(٢) ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يدرك ابن مسعود.
(١) في [جـ، هـ]: (أخبرنا).
(٢) في [ز]: (البدن).