١٤٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعطاء وطاوس قالوا: يطوف القارن طوافًا.
[٢٥١] في النقاب للمحرمة
١٤٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عليًا كان ينهى النساء عن النقاب وهن حرم، ولكن يسدلن (الثوب) (١) (على) (٢) وجوههن سدلا (٣).
١٤٩٢٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: ترد المرأة المحرمة الثوب على وجهها ولا تنتقب] (١).
١٤٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن يحيى وعبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر (قال) (١): لا تنتقب المحرمة (٢).
١٤٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أم شبيب عن عائشة أنها كرهت النقاب للمحرمة والكحل، ورخصت في (الخفين) (١) (٢).
(١) في [ص]: (التواب).
(٢) في [ف، ن]: (عن).
(٣) منقطع.
(١) سقط الخبر من: [ص].
(١) في [أ، ب، جـ، ص، ز]: زيادة (قال).
(٢) حسن؛ أبو خالد صدوق.
(١) في [أ، ب، جـ]: (الحقين).
(٢) مجهول؛ لجهالة أم شبيب بنت عامر العامرية، وقيل: العبدية.