١٦٤٥٨ - قال: كانت صفية تلبس وهي محرمة خفين إلى ركبتيها (١).
١٦٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (أبي) (١) عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن تلبس المحرمة الخفين (المسوقين) (٢).
[٤٨٧] من كان إذا قضى طوافه فأراد الخروج
١٦٤٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا حميد الأعرج عن مجاهد أن عبد اللَّه بن عمرو وعبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن عمر كانوا إذا قضوا طوافهم فأرادوا أن يخرجوا استعادوا بين الركن والباب، أو بين الحجر والباب (١).
[٤٨٨] من قال: كل شيء دون الحمامة ففيه ثمنه
١٦٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي (ذباب) (١) قال: حدثني عكرمة قال: كل صيد يصيبه المحرم دون الحمامة ففيه ثمنه.
(١) صحيح.
(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢) (المسوقين) كذا في [أ، ب، ز]، وفي [جـ، س، ط]: (السبوقين)، وفي [هـ]: (المبسوقين)، والمراد الخف الذي له ساق.
(١) صحيح؛ وليس في الخبر أنهم يقفون هناك للدعاء.
(١) في [ب، هـ]: (ذئاب).