[١٢١] من رخص أن يدخل مكة بغير إحرام
١٤٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أقام بمكة ثم خرج يريد (المدينة) (٢)، حتى إذا كان بقديد بلغه أن جيشا من جيوش (الفتنة) (٣) دخلوا (المدينة) (٤) فكره أن يدخل عليهم، فرجع إلى مكة، فدخلها بغير إحرام (٥).
١٤٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر قال: خرج أبي وعمرو بن دينار إلى أرضهما خارجة (من المحرم) (١)، ثم دخلا مكة بغير إحرام.
١٤٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري قال: لا بأس به.
(١) في [أ، ب]: (عبد اللَّه).
(٢) في [ص]: (المكة نية).
(٣) في [ص]: (العينه).
(٤) في [ص]: (المدنيته).
(٥) صحيح.
(١) في [أ، ن]: (عن المحرم).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٩٥