١٣٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: لا بأس بالمورد للمحرم (١).
١٣٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن (عمر) (١) بن محمد قال: رأيت (على) (٢) سالم (يومًا) (٣) ثوبًا موردًا يعني وهو محرم.
[٢٨] من كره المصبوغ للمحرم
١٣٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر (رفعه) (١) قال: لا يلبس (المحرم) (٢) ثوبًا مسه ورس ولا زعفران (٣).
١٣٣١٥ - (حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت: يكره الثوب المصبوغ بالزعفران) (١) (والمشبعة) (٢) بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبًا غسيلًا (٣).
(١) ضعيف؛ لحال يزيد بن أبي زياد.
(١) في [ص]: (عمران).
(٢) في [ب]: (علي).
(٣) سقط من: [ص].
(١) في [ز]: (يرفعه).
(٢) سقط من: [أ، ب، ن].
(٣) صحيح، أخرجه البخاري (٥٧٩٤) ومسلم (١١٧٧).
(١) سقط ما بين القوسين من [ص].
(٢) في [جـ، ص، ز]: (أو المشتقة)، وفي [أ، ب]: (والسبغة)، وفي [ن]: (والصبغة) وانظر: شرح العمدة (٢/ ١٠١).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عائشة.