تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: لا بأس بالمورد للمحرم (١).

١٣٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن (عمر) (١) بن محمد قال: رأيت (على) (٢) سالم (يومًا) (٣) ثوبًا موردًا يعني وهو محرم.

[٢٨] من كره المصبوغ للمحرم

١٣٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر (رفعه) (١) قال: لا يلبس (المحرم) (٢) ثوبًا مسه ورس ولا زعفران (٣).

١٣٣١٥ - (حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت: يكره الثوب المصبوغ بالزعفران) (١) (والمشبعة) (٢) بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبًا غسيلًا (٣).

(١) ضعيف؛ لحال يزيد بن أبي زياد.

(١) في [ص]: (عمران).

(٢) في [ب]: (علي).

(٣) سقط من: [ص].

(١) في [ز]: (يرفعه).

(٢) سقط من: [أ، ب، ن].

(٣) صحيح، أخرجه البخاري (٥٧٩٤) ومسلم (١١٧٧).

(١) سقط ما بين القوسين من [ص].

(٢) في [جـ، ص، ز]: (أو المشتقة)، وفي [أ، ب]: (والسبغة)، وفي [ن]: (والصبغة) وانظر: شرح العمدة (٢/ ١٠١).

(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عائشة.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٤٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٤٥٨