تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٧٧٠ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم.

١٣٧٧١ - وحماد عن إبراهيم.

١٣٧٧٢ - وعن سعيد عن أبي (معشر) (١) عن إبراهيم قال: ما كان من جزاء فبمكة، والصدقة والصيام حيث شئت.

١٣٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك وأشعث عن عطاء قال: الدم بمكة.

[٨٥] في المحرم يستكره امرأته، ماذا عليه؟

١٣٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال: (إن) (١) استكره المحرم امرأته وهي (محرمة) (٢)، فعليه بدنتان: بدنة عنه وبدنة عنها، وإن طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة والحج من قابل.

١٣٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا في المحرم (إن) (١) استكره امرأته: فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة.

(١) في [ب]: (أبو جعفر).

(١) في [ص]: (معشر).

(١) في [جـ، ز، ص]: (إذا).

(٢) في [ص]: (يحرقة).

(١) في [جـ، ز، ص]: (إذا).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ٢٩