١٣٧٧٠ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم.
١٣٧٧١ - وحماد عن إبراهيم.
١٣٧٧٢ - وعن سعيد عن أبي (معشر) (١) عن إبراهيم قال: ما كان من جزاء فبمكة، والصدقة والصيام حيث شئت.
١٣٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك وأشعث عن عطاء قال: الدم بمكة.
[٨٥] في المحرم يستكره امرأته، ماذا عليه؟
١٣٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال: (إن) (١) استكره المحرم امرأته وهي (محرمة) (٢)، فعليه بدنتان: بدنة عنه وبدنة عنها، وإن طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة والحج من قابل.
١٣٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا في المحرم (إن) (١) استكره امرأته: فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة.
(١) في [ب]: (أبو جعفر).
(١) في [ص]: (معشر).
(١) في [جـ، ز، ص]: (إذا).
(٢) في [ص]: (يحرقة).
(١) في [جـ، ز، ص]: (إذا).