تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٣٧] من (قال) (١): لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم

١٦١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن (خصيف) (١) (عن) (٢) سعيد بن جبير أن النبي -ﷺ- قال: "لا يجاوز أحد الوقت إلا (محرم) (٣) " (٤).

١٦١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجاوز أحد ذات عرق (حتى) (١) يحرم (٢).

١٦١٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن داود عن مجاهد أنه قال: إذا جئت من بلد آخر فلا تجاوز الحد حتى تحرم.

١٦١٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يقول: لا (تجاوز) (١) الوقت حتى تحرم.

[٤٣٨] من رخص أن يأخذ من الحرم السواك ونحوه ومن كرهه

١٦١٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم.

(١) في [ب]: (كان).

(١) في [ب]: (خصف).

(٢) في [هـ]: (بن).

(٣) في [أ، ب، جـ، س، ز]: (إلا محرم)، وفي [ط]: (لا محرم)، وفي [هـ]: (إلا المحرم).

(٤) مرسل ضعيف؛ سعيد ليس من الصحابة، وخصيف ضعيف.

(١) سقط من: [ط].

(٢) حسن؛ شريك صدوق.

(١) في [ب]: (يجاوز).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٥٢