[٤٣٧] من (قال) (١): لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم
١٦١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن (خصيف) (١) (عن) (٢) سعيد بن جبير أن النبي -ﷺ- قال: "لا يجاوز أحد الوقت إلا (محرم) (٣) " (٤).
١٦١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجاوز أحد ذات عرق (حتى) (١) يحرم (٢).
١٦١٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن داود عن مجاهد أنه قال: إذا جئت من بلد آخر فلا تجاوز الحد حتى تحرم.
١٦١٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يقول: لا (تجاوز) (١) الوقت حتى تحرم.
[٤٣٨] من رخص أن يأخذ من الحرم السواك ونحوه ومن كرهه
١٦١٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم.
(١) في [ب]: (كان).
(١) في [ب]: (خصف).
(٢) في [هـ]: (بن).
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ز]: (إلا محرم)، وفي [ط]: (لا محرم)، وفي [هـ]: (إلا المحرم).
(٤) مرسل ضعيف؛ سعيد ليس من الصحابة، وخصيف ضعيف.
(١) سقط من: [ط].
(٢) حسن؛ شريك صدوق.
(١) في [ب]: (يجاوز).