[٢٢] (في) (١) المحرم يقبل امرأته
١٣٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم (١).
١٣٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء قال: عليه دم.
١٣٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن علية عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد ابن جبير (قال) (١): عليه دم.
١٣٢٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن علية (عن) (١) يونس عن الحسن قال: عليه دم.
١٣٢٦٩ - حدثنا [أبو بكر قال: ثنا] (١) ابن علية عن معمر عن الزهري قال: عليه دم.
(١) سقط من: [جـ، ص].
(١) ضعيف منقطع؛ لضعف جابر، وأبو جعفر لم يدرك عليًا.
(١) سقط من: [ن].
(١) سقط من: [جـ].
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤٦