[٤٢٧] في (المرأة والرجل) (١) إذا أهلت بعمرة فخافت
١٦١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أبي (حنيفة) (١) عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (أهلت) (٢) بعمرة فخافت فوت الحج أهلت بالحج، وقضت العمرة وعليها دم، والعمرة.
١٦١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء قال: سألتهما عن امرأة قدمت مكة (معتمرة) (١) فحاضت فخشيت أن يفوتها الحج، (فقالا) (٢): (تهل) (٣) بالحج وتقضي.
١٦١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن في رجل أهل بعمرة فجاء والناس وقوف بعرفة فقال: إن علم أنه يدرك مكة أتاها (فحل) (١) من عمرته، وإلا أهل بالحج (وطاف) (٢) طوافين.
١٦١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن طاوس عن أبيه قال: تكون رافضة للعمرة، وعليها دم، وعمرة مكانها.
(١) في [ط]: (المرأة أو الرجل)، وفي [جـ، ز]: (الرجل أو المرأة).
(١) في [هـ]: (حذيفة)، وفي بقية النسخ: (حنيفة).
(٢) في [جـ]: (أهللت).
(١) في [أ، ب، ز، ط]: (معتمرة)، وفي [هـ]: (معمرة)، وفي [جـ]: (بعمرة).
(٢) في [س]: (فقال: لا)، وفي [هـ]: (فقال).
(٣) في [هـ]: (تحل).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز]: (فحل)، وفي [ط]: (فهل)، وفي [هـ]: (فأهل).
(٢) في [جـ]: (فطاف).