١٣٦٠١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا (معاوية بن) (١) هشام عن سفيان عن ليث عن طاوس، قال: إذا غسل الثوب المصبوغ وذهب ريحه، قال: لا بأس أن يحرم فيه.
[٦٥] في القراد والقملة تدب على المحرم
١٣٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا هشيم عن أبي بشر عن جابر بن زيد قال: سألته عن القملة (أجدها) (١) على وجهي وأنا محرم، قال: ألقها عن وجهك (فليس) (٢) لها فيه نصيب.
١٣٦٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن التيمي عن أبي (مجلز) (١) قال: جاءت امرأة إلى ابن عمر، فسألته، (فقالت) (٢): إني وجدت قملة (فألقيها أو قتلتها) (٣) قال: ما القملة من الصيد (٤).
١٣٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن (العلاء) (١) بن المسيب قال: قال رجل لعطاء: أطرح القملة تدب علي؟ قال: نعم، (قال) (٢): (فأتقمل؟) (٣)
⦗٥٣٠⦘
قال: يكره أن (تقمل) (٤) ثيابك وأنت محرم، قال: قلت: القراد والقملة تدبّ عليّ، قال: انبذ عنك ما ليس منك.
(١) سقطت من [أ، ب، ن]: (معاوية بن).
(١) في [أ، ن]: (آخذها).
(٢) في [ن]: (وليس).
(١) في [أ، ب، ن]: (مخلد).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [أ، ب، ن]: (فألقيتها أو قتلتها).
(٤) صحيح.
(١) في [ب، ن]: (الولاء).
(٢) في [ز]: (قالت).
(٣) في [أ، ن]: (فالقمل).
(٤) في [ص]: (تقتل)، وفي [ن]: (تعمل).