١٣١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن الرجل يقلد (بدنته؟) (٢) قال: إن شاء لم يحرم.
١٣١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نمير قال: ثنا (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: من قلد فقد أحرم (٢).
[٦] في الرجل يبعث بهديه ويقيم (أ) (١) يجب عليه الإحرام أم لا؟
١٣١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود (١) عن عائشة (قالت) (٢): كنت أفتل القلائد لهدي رسول اللَّه -ﷺ-، فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب (٣) شيئًا (مما) (٤) (يجتنب المحرم) (٥) (٦).
١٣١٤٢ - [حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) غندر (عن سعيد) (٢) عن قتادة عن
⦗٤١٧⦘
أنس أنه كان يبعث بالهدي ثم لا يمسك عن شيء مما يمسك (عنه) (٣) المحرم] (٤) (٥).
(١) في [جـ]: (أخبرنا).
(٢) في [ص]: (بدنة)، وفي [ن]: (بدنه).
(١) في [أ، ب، جـ، ص]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح.
(١) في [ن]: (ذا)، وفي [ف]: (هل).
(١) زيادة في [ز]: (وعن).
(٢) في [أ، ب]: (قال).
(٣) سقط في [أ، ب، ن]: (منها).
(٤) سقط من: [أ، ب، ن]: (مما).
(٥) في [أ، ب]: (فاجتنب المحرم).
(٦) صحيح، أخرجه البخاري (١٧٠١) ومسلم (١٣٢١).
(١) في [جـ]: (أخبرنا).
(٢) سقط من: [أ، ن].
(٣) في [ص]: (عند).
(٤) سقط الخبر من [ز].
(٥) صحيح.