١٦٥١٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن (بكر) (١) قال: إذا لم يجد المحرم إزارًا فليلبس سراويل] (٢).
١٦٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا بأس أن يلبس المحرم سراويل إذا لم يجد إزارًا، (ولا) (٢) بأس أن يلبس خفين إذا لم يجد نعلين.
[٤٩٩] في فسخ الحج أفعله النبي -ﷺ-
١٦٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي -ﷺ- قال: "إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل"، [(ويجعله (١) (١) عمرة، فقام سراقة فقال: يا رسول اللَّه ألعامنا هذا (أو للأبد) (٢)، فشبك رسول اللَّه -ﷺ-
⦗١٢٢⦘
أصابعه (واحدة) (٣) في الأخرى، وقال: دخلت العمرة في الحج (لأبد الأبد) (٤) " (٥).
(١) في [ب]: (بكرة)، وفي [س، ط]: (بكير).
(٢) سقط الخبر من: [هـ].
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [هـ]: (فلا).
(١) في [ز]: (وجعلها)، وفي [جـ]: (لو جعلها)، وفي [ب] (وليجعلها عمرة)، وفي [س]: (ولو جعلها).
(٢) في [جـ، ز]: (أو لأبد)، وفي [ب]: (وللأبد).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) في [أ، ب، جـ، ز]: (لا بل لأبد أبد).
(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٢١٨)، وأحمد (١٤٤٤٠).