تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عيينة (١) عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: يصوم المتمتع إن شاء يومًا من شوال وإن شاء يومًا من ذي القعدة.

١٣٤٣٤ - قال: وقال طاوس وعطاء (١): لا يصوم المتمتع إلا في العشر.

١٣٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا (يحيى) (١) بن سعيد القطان عن ابن (جريج) (٢) عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصوم المتمتع إلا وهو محرم، لا يقضي عنه إلا ذلك قلت: (يصومهن) (٣) في شوال؟ قال: (لا) (٤) إلا محرمًا (٥).

١٣٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس وعطاء (قالا) (١): لا يصوم الثلاثة إلا في العشر.

١٣٤٣٧ - وقال مجاهد: لا بأس أن (يصومها) (١) في أشهر الحج.

[٤٢] فيمن خشي أن لا يدرك الصوم بمكة

١٣٤٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن عكرمة قال: إن خشي أن لا يدرك الصوم بمكة صام في الطريق يومًا أو اثنين.

(١) في [أ، ب، ن]: زيادة (عن ابن أبي عيينة).

(١) زيادة (قال) في [جـ، ص].

(١) سقط من: [جـ].

(٢) في [أ، جـ، ص، ن]: (جريح).

(٣) في [جـ، ص]: (يصومها).

(٤) سقط من: [ص].

(٥) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

(١) في [أ، ب، ن]: (قال).

(١) في [جـ، ص]: (يصومهن).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٤٨٧