١٣٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عيينة (١) عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: يصوم المتمتع إن شاء يومًا من شوال وإن شاء يومًا من ذي القعدة.
١٣٤٣٤ - قال: وقال طاوس وعطاء (١): لا يصوم المتمتع إلا في العشر.
١٣٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا (يحيى) (١) بن سعيد القطان عن ابن (جريج) (٢) عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصوم المتمتع إلا وهو محرم، لا يقضي عنه إلا ذلك قلت: (يصومهن) (٣) في شوال؟ قال: (لا) (٤) إلا محرمًا (٥).
١٣٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس وعطاء (قالا) (١): لا يصوم الثلاثة إلا في العشر.
١٣٤٣٧ - وقال مجاهد: لا بأس أن (يصومها) (١) في أشهر الحج.
[٤٢] فيمن خشي أن لا يدرك الصوم بمكة
١٣٤٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن عكرمة قال: إن خشي أن لا يدرك الصوم بمكة صام في الطريق يومًا أو اثنين.
(١) في [أ، ب، ن]: زيادة (عن ابن أبي عيينة).
(١) زيادة (قال) في [جـ، ص].
(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، جـ، ص، ن]: (جريح).
(٣) في [جـ، ص]: (يصومها).
(٤) سقط من: [ص].
(٥) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
(١) في [أ، ب، ن]: (قال).
(١) في [جـ، ص]: (يصومهن).