١٥٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن المثنى عن (عمرو) (١) ابن (شعيب) (٢) عن سعيد بن المسيب قال: (الركعتان واجبتان) (٣) على من نحر قبل أن ينحر، ومن لم ينحر فعليه أن (يشهدهما) (٤) وزعم أنه لا يسجد (قبلهما) (٥) في فطر ولا أضحى.
[٤٠١] من قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب
١٥٩٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (بن عبد الأعلى) (١) عن محمد بن إسحاق عن (حكيم) (٢) بن (حكيم) (٣) عن مسعود بن الحكم عن أمه قالت: (كأني) (٤) أنظر (إلى) (٥) علي على بغلة رسول اللَّه -ﷺ-[أيام منى وهو
⦗٧⦘
ينادي ألا إن رسول اللَّه -ﷺ-] (٦) (يقول) (٧): "إنها ليست بأيام صيام، إنها أيام أكل وشرب" (٨).
(١) في [س]: (عمر).
(٢) في [أ، ب، س، ص، ز، هـ]: (سعيد).
(٣) في [أ، ز، ط، هـ]: (الركعتين واجبتين).
(٤) في [جـ]: (يشدها)، وفي [س] (يشدهما).
(٥) في [أ، ب، جـ، ز]: (قبلها).
(١) في [أ، جـ، س، ز]: زيادة (ابن عبد الأعلى).
(٢) في [جـ، ز]: (حكم).
(٣) في [ز]: (حكم).
(٤) في [س]: (كان).
(٥) في [ز]: (لما).
(٦) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، س، هـ].
(٧) في [أ، ز]: (قال).
(٨) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه النسائي في الكبرى (٢٨٨٦)، وابن خزيمة (٢١٤٧)، والحاكم (١/ ٤٣٤)، وأبو يعلى (٤٦١)، والطحاوي ٢/ ٢٤٦، وبنحوه أخرجه أحمد (٧٠٨)، وابن جرير في التفسير ٢/ ٣١٦، والبيهقي ٤/ ٢٩٨، والمزي ٣٢/ ٤٦٠.