تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٧٤٩ - قال (١): وهو رأي سفيان.

١٤٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن ليث (بن) (١) سعد عن الزهري أن الإمام لا يجهر في الظهر والعصر بالقراءة يوم عرفة.

[٢٣١] في الرجل يدخل غلامه مكة بغير إحرام

١٤٧٥١ - (١) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (حباب) (٢) عن حماد عن (عبيد اللَّه) (٣) عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يدخل (غلمانه) (٤) الحرم بغير إحرام ينتفع بهم (٥).

١٤٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن هشام ابن عروة: أن أباه كان يدخل غلمانه الحرم وهم غير محرمين.

١٤٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معاذ بن معاذ عن) (١) أشعث عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسًا أن يمنع الرجل غلامه من الإحرام.

١٤٧٥٤ - وقال ابن سيرين: لا أعلم (ذلك) (١) من الإحسان.

(١) القائل: عبد الرحمن بن مهدي.

(١) في [أ، ب، ن]: (عن).

(١) في [أ، ب، ن]: زيادة (حدثنا عبد اللَّه قال).

(٢) في [ص]: (الحباب).

(٣) في [ص]: (عبد اللَّه).

(٤) في [ص]: (غلانه).

(٥) صحيح.

(١) في [ز]: (معاذ عن)، وفي [ص]: (سفيان معاذ بن عن).

(١) في [س]: (بذلك).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ٢٧١