١٤٧٤٩ - قال (١): وهو رأي سفيان.
١٤٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن ليث (بن) (١) سعد عن الزهري أن الإمام لا يجهر في الظهر والعصر بالقراءة يوم عرفة.
[٢٣١] في الرجل يدخل غلامه مكة بغير إحرام
١٤٧٥١ - (١) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (حباب) (٢) عن حماد عن (عبيد اللَّه) (٣) عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يدخل (غلمانه) (٤) الحرم بغير إحرام ينتفع بهم (٥).
١٤٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن هشام ابن عروة: أن أباه كان يدخل غلمانه الحرم وهم غير محرمين.
١٤٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معاذ بن معاذ عن) (١) أشعث عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسًا أن يمنع الرجل غلامه من الإحرام.
١٤٧٥٤ - وقال ابن سيرين: لا أعلم (ذلك) (١) من الإحسان.
(١) القائل: عبد الرحمن بن مهدي.
(١) في [أ، ب، ن]: (عن).
(١) في [أ، ب، ن]: زيادة (حدثنا عبد اللَّه قال).
(٢) في [ص]: (الحباب).
(٣) في [ص]: (عبد اللَّه).
(٤) في [ص]: (غلانه).
(٥) صحيح.
(١) في [ز]: (معاذ عن)، وفي [ص]: (سفيان معاذ بن عن).
(١) في [س]: (بذلك).