١٦٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة) (١) عن ابن سوقة عن محمد بن المنكدر قال: الحج أقضى للدين.
[٥٣٦] في المحرم يكون به الجرح في جسده
١٦٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج قال: كان الحكم وأصحابنا يقولون في المحرم يكون به القروح في جسده ورأسه (فيداويها) (١) بالطيب؟ قالوا: فيه (كفارتان) (٢)، كفارة في رأسه، وكفارة في جسده.
١٦٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج قال: عليه كفارة واحدة.
[٥٣٧] في المحرم يلبس القبا
١٦٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعمِل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: من اضطر إلى ثوب وهو محرم (ولم) (١) يكن له إلا قبًا فلينكسه، يجعل أعلاه أسفله ثم ليلبس (٢).
(١) في [هـ]: (عتبة).
(١) في [س]: (فبدأ بها).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، هـ]: (كفارتين).
(١) في [جـ، ز]: (فلم).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي -رضي الله عنه-.