[٢٩٢] من رخص أن يرميها قبل طلوع الشمس
١٥٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء ابن السائب قال: رأيت أبا جعفر رمى الجمرة قبل طلوع الشمس.
١٥٢١٠ - وكلان عطاء وطاوس ومجاهد والنخعي وعامر وسعيد بن جبير يرمون حين يقدمون أي ساعة (قدموا) (١)، لا يرون به بأسًا.
١٥٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأسًا أن يرمي الرجل جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس.
١٥٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد اللَّه بن عمر عن القاسم عن عائشة (قال) (١): قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول اللَّه -ﷺ- كما أستأذنته سودة أن تأتي منى بليل وترمي من قبل أن يأتي الناس، فأذن لها وكانت (امرأة) (٢) ثبطة ثقيلة (٣).
١٥٢١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه بن (عمر عن نافع عن عبد اللَّه بن) (١) عبد اللَّه قال: كان ابن عمر يبعث بصبيانه ليلة المزدلفة فيصلون الصبح بمنى، (ويرمون) (٢) الجمرة قبل أن يأتي الناس (٣).
(١) في [ص]: (فقدموا).
(١) سقط من: [ف].
(٢) في [أ]: (امرة).
(٣) حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه البخاري (١٦٨٥)، ومسلم (١٢٩٠).
(١) سقط من: [أ، ن].
(٢) في [ص]: (فيرمون).
(٣) صحيح.