تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن سفيان التمار عن أبي صالح قال: يغتسل عند الإحرام ويصلي ركعتين.

١٦٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (نعيم) (١) عن سفيان عن (٢) الزبير (بن) (٣) عدي عن إبراهيم قال: كانوا إذا أرادوا أن يحرموا اغتسلوا.

١٦٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (نعيم) (١) عن الربيع عن عطاء أنه كان (يعجبه أن) (٢) يغتسل عند الإحرام وإذا دخل مكة.

١٦٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (كانوا) (١) يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا.

١٦٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه نزع قميصه عام الفتنة ثم لبى ولم يغتسل (١).

١٦٣٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر (عن) (١) ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم (٢).

(١) في [ز]: (نعم).

(٢) في [س، ط، هـ]: زيادة (أبي).

(٣) في [أ، س، هـ]: (عن).

(١) في [ز]: (نعم).

(٢) زيادة من: [ب، جـ، ز، ط].

(١) سقط من: [هـ].

(١) صحيح.

(١) سقط من: [س، هـ].

(٢) صحيح؛ أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٢٠، والحاكم ١/ ٤٤٧، والبيهقي ٥/ ٣٣، والطبراني في الأوسط (٨٠٤٦)؛ والبزار كما في مجمع الزوائد ٣/ ٢١٧.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٨٣