١٦٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن سفيان التمار عن أبي صالح قال: يغتسل عند الإحرام ويصلي ركعتين.
١٦٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (نعيم) (١) عن سفيان عن (٢) الزبير (بن) (٣) عدي عن إبراهيم قال: كانوا إذا أرادوا أن يحرموا اغتسلوا.
١٦٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (نعيم) (١) عن الربيع عن عطاء أنه كان (يعجبه أن) (٢) يغتسل عند الإحرام وإذا دخل مكة.
١٦٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (كانوا) (١) يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا.
١٦٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه نزع قميصه عام الفتنة ثم لبى ولم يغتسل (١).
١٦٣٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر (عن) (١) ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم (٢).
(١) في [ز]: (نعم).
(٢) في [س، ط، هـ]: زيادة (أبي).
(٣) في [أ، س، هـ]: (عن).
(١) في [ز]: (نعم).
(٢) زيادة من: [ب، جـ، ز، ط].
(١) سقط من: [هـ].
(١) صحيح.
(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٢٠، والحاكم ١/ ٤٤٧، والبيهقي ٥/ ٣٣، والطبراني في الأوسط (٨٠٤٦)؛ والبزار كما في مجمع الزوائد ٣/ ٢١٧.