تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) ابن نمير عن عبد الملك عن (عطاء) (٢) في محرم باشر حتى أنزل قال: أراه قد وجب عليه، (٣) ما وجب على المجامع.

[٢٤] في المحرم ينظر إلى (المرآة) (١) من رخص في ذلك

١٣٢٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس [قال: لا] (١) بأس (بالمرآة) (٢) للمحرم (٣).

١٣٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس (عن) (١) ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن ينظر فيها يميط عنه (الأذى) (٢).

١٣٢٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه لم ير بأسًا أن ينظر المحرم في (المرآة) (١) (٢).

(١) في [جـ، ص]: (نا).

(٢) في [أ، ب، ن]: (طعام).

(٣) في [أ، ن]: زيادة (فأوجب عليه).

(١) في [ب]: (المرءة)، وفي [ص]: (المرآءة)، وفي [ز]: (المرااة).

(١) في [ص]: (قالا).

(٢) في [ب، ص]: (المرءة)، وفي [ز]: (المرااة).

(٣) صحيح.

(١) سقط من: [ن].

(٢) في [ز]: (الأذا).

(١) في [ب]: (المرءة)، وفي [ص]: (المرآءة)، وفي [ز]: (المرااة).

(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٤٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٤٥٠