١٣٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) ابن نمير عن عبد الملك عن (عطاء) (٢) في محرم باشر حتى أنزل قال: أراه قد وجب عليه، (٣) ما وجب على المجامع.
[٢٤] في المحرم ينظر إلى (المرآة) (١) من رخص في ذلك
١٣٢٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس [قال: لا] (١) بأس (بالمرآة) (٢) للمحرم (٣).
١٣٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس (عن) (١) ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن ينظر فيها يميط عنه (الأذى) (٢).
١٣٢٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه لم ير بأسًا أن ينظر المحرم في (المرآة) (١) (٢).
(١) في [جـ، ص]: (نا).
(٢) في [أ، ب، ن]: (طعام).
(٣) في [أ، ن]: زيادة (فأوجب عليه).
(١) في [ب]: (المرءة)، وفي [ص]: (المرآءة)، وفي [ز]: (المرااة).
(١) في [ص]: (قالا).
(٢) في [ب، ص]: (المرءة)، وفي [ز]: (المرااة).
(٣) صحيح.
(١) سقط من: [ن].
(٢) في [ز]: (الأذا).
(١) في [ب]: (المرءة)، وفي [ص]: (المرآءة)، وفي [ز]: (المرااة).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.