١٣٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي (عن عبد اللَّه) (١) قال: مكة (ليست) (٢) بدار إقامة ولا مكث (٣).
١٣٧٨٨ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا (علي) (٢) بن مسهر عن الأجلح عن عامر قال: لا يصلح (للمهاجر) (٣) أن (يجاور) (٤) فوق ثلاثة أيام بمكة.
[٨٧] في المحرم يقص من شارب الحلال أو يأخذ من شعره
١٣٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن (خصيف) (١) قال: أخذت من شارب محمد بن مروان وأنا محرم، فسألت سعيد بن جبير، فأمرني أن أتصدق بدرهم.
١٣٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد في حرام قص شارب حلال، قال: يتصدق بدرهم.
١٣٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث (١) قال: كان
⦗٣٤⦘
الحسن يكره أن يأخذ (المحرم) (٢) من رأس الحلال يعني من شعره (أو يقلمه) (٣).
(١) سقط من: [أ، ب، ن].
(٢) في [أ، ب، ن]: (ليس).
(٣) منقطع؛ الشعبي لا يروي عن عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه الفاكهي (١٥٥٦).
(١) تكرر ما بين القوسين في: [ف].
(٢) سقط (علي) من: [ز].
(٣) في [جـ، ز]: (المهاجر).
(٤) في [ص]: (يجاوز).
(١) في [ص]: (خصيت).
(١) زاد في [أ، ن]: (عن الحسن).
(٢) في [ص]: (الحرم).
(٣) في [أ، ب، ن]: (أو يعمله)، وفي [ز]: (أو يعلمه).