[٧٤] في هدي الكفارة وجزاء الصيد
١٣٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا: لا يؤكل من الفدية ولا من جزاء الصيد.
١٣٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا (أعطبت) (٢) البدنة أو كسرت أكل (منها) (٣) صاحبها (وأطعم) (٤) ولم يبدلها إلا أن يكون نذرًا أو جزاء صيد (٥).
١٣٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال: ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر (للمساكين) (١)، فإنه لا يأكل منه.
١٣٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا يأكل من [جزاء الصيد.
١٣٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال: لا يؤكل من] (١) النذر ولا من الكفارة ولا مما جعل للمساكين.
(١) في [أ، ب، ن]: (عبد اللَّه).
(٢) في [ص، ن]: (أعطيت).
(٣) في [ز، ن]: (عنها).
(٤) في [جـ، ص، ز]: (وأطعم)، وفي [أ]: (أو أطعم)، وفي [ن]: (أو أطعمه).
(٥) صحيح.
(١) سقط من: [جـ، ص].
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ص].