تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧٤] في هدي الكفارة وجزاء الصيد

١٣٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا: لا يؤكل من الفدية ولا من جزاء الصيد.

١٣٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا (أعطبت) (٢) البدنة أو كسرت أكل (منها) (٣) صاحبها (وأطعم) (٤) ولم يبدلها إلا أن يكون نذرًا أو جزاء صيد (٥).

١٣٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال: ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر (للمساكين) (١)، فإنه لا يأكل منه.

١٣٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا يأكل من [جزاء الصيد.

١٣٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال: لا يؤكل من] (١) النذر ولا من الكفارة ولا مما جعل للمساكين.

(١) في [أ، ب، ن]: (عبد اللَّه).

(٢) في [ص، ن]: (أعطيت).

(٣) في [ز، ن]: (عنها).

(٤) في [جـ، ص، ز]: (وأطعم)، وفي [أ]: (أو أطعم)، وفي [ن]: (أو أطعمه).

(٥) صحيح.

(١) سقط من: [جـ، ص].

(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٥٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٥٤٧