١٦٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي قال: إذا أشار المحرم إلى الصيد (فعنت) (١) فعليه الكفارة.
١٦٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد (قالوا) (١): إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد، فعليه الكفارة.
[٤٥٧] ما قالوا: أين تنحر البدن؟
١٦٢٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان ابن يسار أن (هبارًا) (١) رجلًا من أهل الشام قال: قدمت على عمر بن الخطاب وهو ينحر البدن في دار (المنحر) (٢) (٣).
١٦٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: المنحر بمكة ولكنها (نزهت) (١) عن الدماء (٢).
١٦٢٣٩ - قال: قلت لعطاء: أين تنحر أنت؟ قال: في (رحلي) (١).
(١) سقط من: [ط]، وفي [س]: (فصيد).
(١) في [أ، ب، س]: (قال).
(١) في [س]: (هبار)، وفي [ط]: (حبار)، وفي [هـ]: (هيار)؛ وفي [ز]: (مهيار).
(٢) في [س، هـ]: (النحر).
(٣) صحيح؛ أخرجه مالك (٨٥٧)، والبيهقي في معرفة السنن ٤/ ١٧١، والسنن ٥/ ١٧٤، والشافعي في المسند ١/ ١٢٥.
(١) في [أ، ب]: (ترهب).
(٢) صحيح؛ صرح ابن جريج بالتحديث عند البيهقي ٥/ ٢٤٠.
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (رحل)، وانظر: الضعفاء للعقيلي ١/ ٢٠.