١٦٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا سال النبي -ﷺ- ما يلبس المحرم من الثياب أو ما يترك المحرم؟ فقال: "لا يلبس الخفين ولا السراويل، إلا أن لا يجد نعلين، (فمن لم يجد نعلين) (١) فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين" (٢).
١٦٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من لم يجد (نعلين) (١) فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا، فليلبس السراويل" (٢).
١٦٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن (عمرو) (١) بن الأسود قال: سألت عمر، قال قلت: ما تقول في الخفين للمحرم؟ فقال: هما نعلا (من لا نعلا) (٢) له (٣).
١٦٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن علي في المحرم إذا لم يجد نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارًا لبس سراويل (١).
١٦٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل، (وإذا لم يجد
⦗١٢١⦘
النعلين فليلبس الخفين) (١) (٢).
(١) سقط من: [ط].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٧٩٤)، ومسلم (١١٧٧).
(١) سقط من: [جـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١١٧٩)، وأحمد (١٤٤٦٥).
(١) في [ز]: (عمير)، وفي [أ، س، هـ]: (عمر).
(٢) سقط من: [ب].
(٣) صحيح.
(١) منقطع.
(١) سقط من: [هـ].
(٢) صحيح.