تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: ذو ميمون بن مهران في قتل الرجل الصيد وهو محرم، قال: ﴿(فَجَزَاءٌ) (١) مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٢) هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾: إن وجد الرجل من (جزاء) (٣) الصيد أهدى، وإن لم يجد فقيمة ثمنه، فيجعله طعاما يتصدق به على المساكين، فإن لم (يجد صام) (٤) عن طعام كل مسكين يومًا.

١٣٨٤٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مقسم قال: يقوَّم عليه دارهم ثم يقوِّم (بالدراهم) (١) الطعام؛ ثم يصوم (الكل) (٢) نصف صاع يومًا] (٣).

(١) في [أ، ب، جـ، ز، ص، ن]: (جزاء).

(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ص، ز، ن].

(٣) سقط من: [ن، ف].

(٤) في [ص]: (يجده فصام)، وفي [جـ]: (يجد فصام).

(١) في [ز]: (الدراهم).

(٢) في [ز]: (وأحلَّ).

(٣) سقط من: [ن].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ٤٨