تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محمد) (١) بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم في قوله (تعالى) (٢): ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ فإن لم يجد قوم عليه طعام ثم قيل له: صم لكل نصف صاع يومًا.

١٣٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عايذ) (١) بن حبيب عن حجاج عن عطاء ومجاهد وإبراهيم أنهم قالوا: إذا (أصاب) (٢) المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى دمًا،

⦗٤٨⦘

(وإن) (٣) لم يجد قوَّم (طعاما) (٤)، فتصدق (لكل) (٥) مسكين نصف صاع، فإن لم يجد صام لكل صاع يومين.

(١) في [أ، ب، ن، ز]: (عمر).

(٢) في [ص]: زيادة (تعالى).

(١) في [أ، ب، ص، ن]: (عابد).

(٢) في [ص]: (صاب).

(٣) في [جـ، ز، ص]: (فإن).

(٤) في [ز]: (طعام).

(٥) في [جـ، ص]: (على كل).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ٤٧