١٥٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز عن جابر بن زيد قال: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب من (شرقيها وغربيها) (١) ولا تكتحل بالإثمد.
١٥٥٢٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: سألت جابر بن زيد عن المحرمة تكتحل بالأثمد؟] (١) فكرهه.
١٥٥٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة قال: سألت امرأة عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر (١) عن إمرأة محرمة اكتحلت بإثمد، فامرها عبد الرحمن بن أبي بكر (٢) تهريق دمًا (٣).
١٥٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال: لا تكتحل إلا من رمد، ولا تكتحل (١) بكحل فيه طيب.
(١) في [ف، ن]: (شريقها وغريبها).
(١) سقط الخبر من: [أ، ن].
(١) في [ز]: زيادة (وعثمان)، والخبر في المحلى (٧/ ٢٥٧)، بدون ذكر ابن عمر.
(٢) في [جـ]: زيادة (أن).
(٣) منقطع؛ قتادة لم يسمع من ابن عمر.
(١) في [ز]: زيادة (فتكتحل).